Legal opinion 16/02/1993
رأي استشاري رقم 7/1993
- Number
- 7/1993
- Date
- 16/02/1993
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 6/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن جواز مطالبة ادارة رسمية بالتعويض من ادارة رسمية ثانية
لا يجوز لوزارة ان تعقد مصالحة مع وزارة اخرى نظرا لوحدة الشخصية المعنوية وان تسوى العلاقات المالية بين وزارتين بالطرق الادارية وعن طريق تبادل الاتصالات.