Legal opinions

Legal opinion 16/02/1993

رأي استشاري رقم 7/1993

Number
7/1993
Date
16/02/1993
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
6/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن جواز مطالبة ادارة رسمية بالتعويض من ادارة رسمية ثانية

لا يجوز لوزارة ان تعقد مصالحة مع وزارة اخرى نظرا لوحدة الشخصية المعنوية وان تسوى العلاقات المالية بين وزارتين بالطرق الادارية وعن طريق تبادل الاتصالات.