Legal opinions

Legal opinion 08/03/1995

رأي استشاري رقم 10/1995

Number
10/1995
Date
08/03/1995
Requested by
وزارة المالية
File
6/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على رخص البناء التي ينطبق عليها قانون تعليق سريان المهل

عدم توجب رسم الطابع المالي عند تجديد او تمديد رخص البناء بموجب قانون تعليق سريان المهل.