Legal opinion 08/03/1995
رأي استشاري رقم 10/1995
- Number
- 10/1995
- Date
- 08/03/1995
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 6/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على رخص البناء التي ينطبق عليها قانون تعليق سريان المهل
عدم توجب رسم الطابع المالي عند تجديد او تمديد رخص البناء بموجب قانون تعليق سريان المهل.