Legal opinions

Legal opinion 22/04/1991

رأي استشاري رقم 11/1991

Number
11/1991
Date
22/04/1991
Requested by
وزارة المالية
File
6/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تجزئة الصفقة العمومية

1-ان النظام الراعي للصفقة الجزئية الجديدة هو الذي يطبق على الامور المختصة بها ، بما في ذلك تحديد المرجع الصالح للبت بها ، بالرغم مما قد ينتج عن ذلك من اختلاف مع الاحكام التي كانت ترعى الصفقة الاساسية قبل تجزئتها. 2-ان تجزئة الصفقة ينهي الوجود القانوني للصفقة الاساسية ، ويقيم محلها جزئيات جديدة ترعى كلا منها الاحكام المختصة بها ، فيكون للمرجع الصالح ان يبت بالصفقة الجديدة في حدود الاصول المعينة لهذه الغاية ، ولوكان البت بالصفقة الاساسية - قبل تجزئتها - يقتضي توفر شروط خاصة لا ينص عليها نظام الصفقة الجديدة ولا تتطلبها هذه الصفقة الجديدة.