Legal opinion 22/04/1991
رأي استشاري رقم 11/1991
- Number
- 11/1991
- Date
- 22/04/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 6/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تجزئة الصفقة العمومية
1-ان النظام الراعي للصفقة الجزئية الجديدة هو الذي يطبق على الامور المختصة بها ، بما في ذلك تحديد المرجع الصالح للبت بها ، بالرغم مما قد ينتج عن ذلك من اختلاف مع الاحكام التي كانت ترعى الصفقة الاساسية قبل تجزئتها. 2-ان تجزئة الصفقة ينهي الوجود القانوني للصفقة الاساسية ، ويقيم محلها جزئيات جديدة ترعى كلا منها الاحكام المختصة بها ، فيكون للمرجع الصالح ان يبت بالصفقة الجديدة في حدود الاصول المعينة لهذه الغاية ، ولوكان البت بالصفقة الاساسية - قبل تجزئتها - يقتضي توفر شروط خاصة لا ينص عليها نظام الصفقة الجديدة ولا تتطلبها هذه الصفقة الجديدة.