Legal opinion 11/05/1993
رأي استشاري رقم 38/1993
- Number
- 38/1993
- Date
- 11/05/1993
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 60/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن مشروع عقد اتفاق مع شركة ابيلا لتنفيذ وتأهيل وحدة تموين الطائرات وتجهيزها ومتابعة استثمار المطعم في مطار بيروت الدولي
اعلان عدم قانونية مشروع الاتفاق المعروض لتعارضه مع مبدأي الشمول والشيوع المكرسين في قانون المحاسبة العمومية ومع المادة 88 من الدستور اللبناني التي لا تجيز عقد قرض عمومي ولا اي تعهد يترتب عليه انفاق مال الخزانة الا بموجب قانون.