Legal opinions

Legal opinion 11/05/1993

رأي استشاري رقم 38/1993

Number
38/1993
Date
11/05/1993
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
60/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن مشروع عقد اتفاق مع شركة ابيلا لتنفيذ وتأهيل وحدة تموين الطائرات وتجهيزها ومتابعة استثمار المطعم في مطار بيروت الدولي

اعلان عدم قانونية مشروع الاتفاق المعروض لتعارضه مع مبدأي الشمول والشيوع المكرسين في قانون المحاسبة العمومية ومع المادة 88 من الدستور اللبناني التي لا تجيز عقد قرض عمومي ولا اي تعهد يترتب عليه انفاق مال الخزانة الا بموجب قانون.