Legal opinion 12/06/1996
رأي استشاري رقم 22/1996
- Number
- 22/1996
- Date
- 12/06/1996
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 60/1995
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي لجهة امكانية اعفاء مصلحة مياه شمسين من جردة المواد من ضمن الحسابات القطعية منذ عام 1989 لغاية 1994 ضمنا
يجوز اعفاء مصلحة مياه شمسين من جردة مواد الحسابات القطعية عن العام 1989 لغاية العام 1994 اذا كانت هنالك استحالة فعلية لتقديم الحسابات.