Legal opinions

Legal opinion 12/06/1996

رأي استشاري رقم 22/1996

Number
22/1996
Date
12/06/1996
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
60/1995
Source
Lebanese University

بيان الرأي لجهة امكانية اعفاء مصلحة مياه شمسين من جردة المواد من ضمن الحسابات القطعية منذ عام 1989 لغاية 1994 ضمنا

يجوز اعفاء مصلحة مياه شمسين من جردة مواد الحسابات القطعية عن العام 1989 لغاية العام 1994 اذا كانت هنالك استحالة فعلية لتقديم الحسابات.