Legal opinion 18/03/1998
رأي استشاري رقم 12/1998
- Number
- 12/1998
- Date
- 18/03/1998
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 60/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول الوضع الضريبي لنفقة الغذاء والتعويض عنها.
ان قيمة وجبات الطعام المبحوث فيها هي من المبالغ التي تدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم وبالتالي يتوجب تنزيلها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الأول.