Legal opinions

Legal opinion 18/03/1998

رأي استشاري رقم 12/1998

Number
12/1998
Date
18/03/1998
Requested by
وزارة المالية
File
60/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول الوضع الضريبي لنفقة الغذاء والتعويض عنها.

ان قيمة وجبات الطعام المبحوث فيها هي من المبالغ التي تدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم وبالتالي يتوجب تنزيلها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الأول.