Legal opinion 20/11/1996
رأي استشاري رقم 51/1996
- Number
- 51/1996
- Date
- 20/11/1996
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 60/1996
- Source
- Lebanese University
رأي هيئة التشريع والاستشارات حول امكانية التعاقد مع المستشفيات او المراكز الطبية التي يملكها او يساهم فيها نواب في المجلس النيابي
ان التعاقد مع مركز طبي يؤلف شركة مساهمة يساهم فيه نائب يكون جائزا لان الذمة المالية للشركة المساهمة تختلف وتبقى مستقلة عن ذمة النائب المالية وتبقى ادارة المؤسسة منوطة بالقيمين عليها قانونا وليس حكما بشخص النائب ولا يطالها بالتالي الحظر الذي يمكن ان يفرض على النائب شخصيا.