Legal opinions

Legal opinion 20/11/1996

رأي استشاري رقم 51/1996

Number
51/1996
Date
20/11/1996
Requested by
وزارة العدل
File
60/1996
Source
Lebanese University

رأي هيئة التشريع والاستشارات حول امكانية التعاقد مع المستشفيات او المراكز الطبية التي يملكها او يساهم فيها نواب في المجلس النيابي

ان التعاقد مع مركز طبي يؤلف شركة مساهمة يساهم فيه نائب يكون جائزا لان الذمة المالية للشركة المساهمة تختلف وتبقى مستقلة عن ذمة النائب المالية وتبقى ادارة المؤسسة منوطة بالقيمين عليها قانونا وليس حكما بشخص النائب ولا يطالها بالتالي الحظر الذي يمكن ان يفرض على النائب شخصيا.