Legal opinions

Legal opinion 31/03/2000

رأي استشاري رقم 36/2000

Number
36/2000
Date
31/03/2000
Requested by
وزارة المالية
File
60/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تسديد السلفات الطارئة التي يتأخر القيمون عليها بتسديدها

انه ينبغي في حال تأخر تسديد السلفة لما بعد 31 كانون الثاني من السنة التالية تدوير اعتمادات النفقات المعقودة خلال السنة السابقة من أصلها ليصار عملاً بأحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية إلى إصدار الحوالات على هذه الاعتمادات ، باسم القيم بعد هذا التاريخ وبالتالي ليحصل التسديد فضلاً عن إمكانية إصدار الحوالات من اعتمادات السنة الجارية أذا سمحت هذه الاعتمادات كما تنص المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية.