Legal opinion 08/06/1972
رأي استشاري رقم 90/1972
- Number
- 90/1972
- Date
- 08/06/1972
- Requested by
- وزارة الإعلام
- File
- 60/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق احد متعاقدي السلك الخاص في وزارة الاعلام الاستفادة من احكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية
لا يجوز في القضية المعروضة استرداد راتب شهر كانون الثاني من المتعاقد في السلك الخاص في وزارة الانباء اذا كان قد قبضه فعليا.