Legal opinions

Legal opinion 08/06/1972

رأي استشاري رقم 90/1972

Number
90/1972
Date
08/06/1972
Requested by
وزارة الإعلام
File
60/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق احد متعاقدي السلك الخاص في وزارة الاعلام الاستفادة من احكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية

لا يجوز في القضية المعروضة استرداد راتب شهر كانون الثاني من المتعاقد في السلك الخاص في وزارة الانباء اذا كان قد قبضه فعليا.