Legal opinions

Legal opinion 17/12/1980

رأي استشاري رقم 54/1980

Number
54/1980
Date
17/12/1980
Requested by
وزارة المالية
File
60/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى اعفاء التعويض الاضافي والمنحة المقررين لرئيس مجلس ادارة - مدير عام المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي من ضريبة الدخل

ان التعويض الاضافي يدخل في عداد تعويض الصرف المستحق لرئيس مجلس الادارة- المدير العام للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ويستثنىبالتالي من ضريبة الدخل وفقا لاحكام الفقرة 9 من المادة 47 من قانون ضريبة الدخل.