Legal opinion 17/12/1980
رأي استشاري رقم 54/1980
- Number
- 54/1980
- Date
- 17/12/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 60/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى اعفاء التعويض الاضافي والمنحة المقررين لرئيس مجلس ادارة - مدير عام المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي من ضريبة الدخل
ان التعويض الاضافي يدخل في عداد تعويض الصرف المستحق لرئيس مجلس الادارة- المدير العام للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ويستثنىبالتالي من ضريبة الدخل وفقا لاحكام الفقرة 9 من المادة 47 من قانون ضريبة الدخل.