Legal opinions

Legal opinion 31/01/1979

رأي استشاري رقم 2/1979

Number
2/1979
Date
31/01/1979
Requested by
مصلحة مياه صور
File
60/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي في كيفية تسوية النتائج المالية التي ترتبت عند تنفيذ اشغال عائدة لمصلحة مياه صور

ان عدم ثبوت تكليف ادارة المصلحة للسيد ابراهيم عزام باصلاح المضخة ، فانه يبقى لهذا الاخير الحق في التعويض عن الخسارة اللاحقة به بسبب الاشغال التي قام بها وذلك عملا بنظرية الفضول.