Legal opinion 31/01/1979
رأي استشاري رقم 2/1979
- Number
- 2/1979
- Date
- 31/01/1979
- Requested by
- مصلحة مياه صور
- File
- 60/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في كيفية تسوية النتائج المالية التي ترتبت عند تنفيذ اشغال عائدة لمصلحة مياه صور
ان عدم ثبوت تكليف ادارة المصلحة للسيد ابراهيم عزام باصلاح المضخة ، فانه يبقى لهذا الاخير الحق في التعويض عن الخسارة اللاحقة به بسبب الاشغال التي قام بها وذلك عملا بنظرية الفضول.