Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 83/1970
- Number
- 83/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 60/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى انطباق المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية على تعويضات استملاك لصالح الافراد.
انه يطبق بشأن تعويض الاستملاك مرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود على الا تبدىء مدة مرور الزمن الا من تاريخ مطالبة صاحب العلاقة بالتعويض المذكور.