Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 83/1970

Number
83/1970
Date
08/06/1970
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
60/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى انطباق المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية على تعويضات استملاك لصالح الافراد.

انه يطبق بشأن تعويض الاستملاك مرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود على الا تبدىء مدة مرور الزمن الا من تاريخ مطالبة صاحب العلاقة بالتعويض المذكور.