Legal opinion 10/05/1968
رأي استشاري رقم 64/1968
- Number
- 64/1968
- Date
- 10/05/1968
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 60/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير بعض المواد من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
1- ان مهلة تقديم الاعتراض على الخطأ المادي تكون شهرين اعتباراً من تاريخ تبليغ التكليف الذي يتضمن الخطأ المادي وذلك عملاً بالقواعد العامة المعتمدة لدى القضاء الاداري. 2- ان موجب الاعلام عن ترك المأجور مقرر على مالك هذا المأجور فلا يترتب على المكلف به الا اذا كان هذا المكلف هو المالك ، وان مهلة الاعلام عن ترك المأجور هي الشهر الذي يلي ترك المأجور. 3- انه ليس هنالك مهلة محددة يقتضي على صاحب المؤسسة الصناعية خلالها اعلام البلدية عن الغاء مؤسسة. وان رسم الاستثمار السنوي يظل بالتالي متوجباً بالنسبة للبلدية على صاحب العلاقة طالما انه لم يعلمها بالغاء مؤسسته ، وحتى هذا الاعلام في حال تثبت البلدية من صحته. 4- انه ليست هنالك مهلة محددة للاعلام عن الغاء اشغال المدى الهوائي للاملاك العمومية بالمظلات. وانه يترتب على ذلك ان رسم الاشغال السنوي يظل متوجبا بالنسبة للبلدية على صاحب العلاقة طالما انه لم يعلم البلدية بنزع مظلته ، وحتى هذا الاعلام في حال تثبتت البلدية من صحته. 5- انه ليست هنالك مهلة محددة للاعلام عن نزع لوحات اعلان. وانه يترتب على ذلك ان رسم الاستثمار السنوي على لوحة الاعلان يظل بالتالي متوجباً بالنسبة للبلدية على صاحب العلاقة طالما انه لم يعلم البلدية بنزعه لوحة الاعلان خاصته ، حتى هذا الاعلام في حال تثبت البلدية من صحته.