Legal opinions

Legal opinion 23/06/1973

رأي استشاري رقم 62/1973

Number
62/1973
Date
23/06/1973
Requested by
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
File
60/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استمرار مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بدفع التعويضات العائلية بصورة سلفة

يجوز لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاستمرار بدفع التعويضات العائلية لمستخدميها بصورة سلفة ، وتعتبر السلفات المعطاة في هذا الصدد مستثناة من الاحكام الخاصة بالسلفات لجهة مدة التسديد ، وتقديم الكفالة.