Legal opinion 23/06/1973
رأي استشاري رقم 62/1973
- Number
- 62/1973
- Date
- 23/06/1973
- Requested by
- مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
- File
- 60/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استمرار مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بدفع التعويضات العائلية بصورة سلفة
يجوز لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاستمرار بدفع التعويضات العائلية لمستخدميها بصورة سلفة ، وتعتبر السلفات المعطاة في هذا الصدد مستثناة من الاحكام الخاصة بالسلفات لجهة مدة التسديد ، وتقديم الكفالة.