Legal opinion 21/05/1969
رأي استشاري رقم 66/1969
- Number
- 66/1969
- Date
- 21/05/1969
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 60/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدة مرور الزمن بالنسبة للديون العائدة لمشروع جر مياه شبعا.
ان بدلات الصيانة وأثمان المياه لدى مشروع جر مياه شبعا هي من الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة فتكون مدة مرور الزمن بشأنها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ استحقاقها.