Legal opinions

Legal opinion 14/07/1965

رأي استشاري رقم 55/1965

Number
55/1965
Date
14/07/1965
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
60/1965
Source
Lebanese University

التناقض بالرأي بين كل من ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول سقوط تعويضات الاستملاك بفضل مرور الزمن.

إن مرور الزمن الرباعي أو الخماسي لا يطبق على تعويض الاستملاك باعتباره وديعة من قبل الادارة لدى الخزينة باسم المستملك منه وليس ديناً لهذا الأخير على الادارة.