Legal opinion 14/07/1965
رأي استشاري رقم 55/1965
- Number
- 55/1965
- Date
- 14/07/1965
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 60/1965
- Source
- Lebanese University
التناقض بالرأي بين كل من ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول سقوط تعويضات الاستملاك بفضل مرور الزمن.
إن مرور الزمن الرباعي أو الخماسي لا يطبق على تعويض الاستملاك باعتباره وديعة من قبل الادارة لدى الخزينة باسم المستملك منه وليس ديناً لهذا الأخير على الادارة.