Legal opinions

Legal opinion 28/06/1967

رأي استشاري رقم 73/1967

Number
73/1967
Date
28/06/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
60/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية المصالحة مع اصحاب مقهى بلدية بيروت بمبلغ /450/ليرة لقاء القهوة والمرطبات المقدمة اثناء انعقاد جلسات المجلس البلدي.

ان عدم ترتب نفقات الضيافة والتشريفات ، اصلاً على عاتق بلدية بيروت يستتبع عدم جواز المصالحة عليها من الاموال البلدية ، باعتبار ان المصالحة تكون عادة على حقوق او موجبات ناشئة ومترتبة بصورة قانونية.