Legal opinion 28/06/1967
رأي استشاري رقم 73/1967
- Number
- 73/1967
- Date
- 28/06/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 60/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية المصالحة مع اصحاب مقهى بلدية بيروت بمبلغ /450/ليرة لقاء القهوة والمرطبات المقدمة اثناء انعقاد جلسات المجلس البلدي.
ان عدم ترتب نفقات الضيافة والتشريفات ، اصلاً على عاتق بلدية بيروت يستتبع عدم جواز المصالحة عليها من الاموال البلدية ، باعتبار ان المصالحة تكون عادة على حقوق او موجبات ناشئة ومترتبة بصورة قانونية.