Legal opinions

Legal opinion 15/07/1966

رأي استشاري رقم 69/1966

Number
69/1966
Date
15/07/1966
Requested by
وزارة المالية
File
60/1966
Source
Lebanese University

ارسال نسخ اوامر القبض العائدة للبيانات الاجمالية ربع السنوية من قبل الموظفين المختصين لدى المحاكم العدلية.

ان ارسال نسخ عن أوامر القبض أو أوامر التحصيل الى ديوان المحاسبة بواسطة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية أمر إلزامي ملقى على عاتق الموظفين المختصين بصورة إلزامية بمقتضى قانون تنظيم ديوان المحاسبة وإن تذرع الموظفين المختصين لدى المحاكم العدلية بعدم إمكانية تنفيذ هذا الموجب لعدم وجود دفاتر أوراق القبض ذات النسخ المتعددة لديهم ليس من شأنه أن يقضي على القوة الالزامية للنصوص القانونية والتنظيمية.