Legal opinion 14/10/1960
رأي استشاري رقم 417/1960
- Number
- 417/1960
- Date
- 14/10/1960
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 60/1960
- Source
- Lebanese University
الفرق بين الانابة والوكالة.
إن التعيين بالوكالة يختلف عن الانابة . وإنه فيما خص الانابة ، يكتفى لإنشائها بالأحكام المقررة لها بوجه خاص ، وهي الوارد على سبيل الحصر في المادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 1959/12/16 ، دون أن يكون لاحكام التعيين بالوكالة أي علاقة بالأمر. إنه في هذا السبيل تقتضي الإنابة موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب فقط دون تدخل سلطة التعيين فيها.