Legal opinion 20/06/1996
رأي استشاري رقم 593/1996
- Number
- 593/1996
- Date
- 20/06/1996
- Requested by
- المعهد الوطني للموسيقى – الكونسرفاتوار
- File
- 603/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم شراء آلات وادوات موسيقية لزوم المعهد الوطني للموسيقى بطريقة المناقصة العمومية
1-يجب تحديد عناصر المفاضلة التي تنوي الادارة اعتمادها والعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لانتفاء العرض الانسب في دفتر الشروط الخاص. 2-اذا كان في نية الادارة اجازة تعدد العروض من قبل العارض الواحد عليها ايراد نص صريح يلحظ هذه الامكانية في دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة. 3-انه كان يقتضي رفض العرض الوحيد لعدم توفر عنصر المنافسة.