Legal opinions

Legal opinion 31/05/1968

رأي استشاري رقم 603/1968

Number
603/1968
Date
31/05/1968
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
605/1968
Source
Lebanese University

مشروع قرار يرمي إلى إعطاء ورثة المرحوم علي إبراهيم الحاج ، الموزع السابق في المديرية العامة للبريد والبرق مساعدة مالية قدرها /1162،50/ل.ل. بسبب الوفاة.

ان مشروع القرار يقضي في مادته الاولى بتوزيع المساعدة على الورثة حسب حصصهم الارثية المحددة بموجب حكم حصر الارث في حين انه بمقتضى نص المادة 30 من قانون الموظفين يقتضي توزيع المساعدة المقررة انصبة متساوية وبصورة اسمية وصريحة على أفراد العائلة التي عناها المشترع في منطوق النص المومى اليه والتي قد تشمل غير الورثة الشرعيين.