Legal opinions

Legal opinion 20/08/1964

رأي استشاري رقم 571/1964

Number
571/1964
Date
20/08/1964
Requested by
بلدية ميناء طرابلس
File
606/1964
Source
Lebanese University

مشروع قرار رئيس بلدية ميناء طرابلس الرامي الى اعطاء جمعية الخدمات الاجتماعية بطرابلس مساعدة مالية قدرها /3000/ل.ل.

إنه عملاً بأحكام المادة 67 من قانون البلديات ، الصادر بتاريخ 1963/5/29 فإن اسعاف الفقراء والبائسين ، ومساعدة النوادي والجمعيات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وامثالها من صلاحية المجلس البلدي. وإنه فيما خص المعاملة المعروضة ، يقتضي أن تعطى المساعدة بقرار من المجلس البلدي وليس بقرار من رئيس البلدية.