Legal opinions

Legal opinion 07/11/1960

رأي استشاري رقم 475/1960

Number
475/1960
Date
07/11/1960
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
61/1960
Source
Lebanese University

طلب مراقب عقد النفقات الوقوف على رأي ديوان المحاسبة حول إمكانية دفع نصف قيمة تعويض الاستملاك المقرر للعقار رقم 610 من منطقة صور العقارية وتأجيل دفع الرصيد الباقي لحين توفر الاعتماد في الموازنة.

1- إنه عند صدور قرار وضع اليد على العقار المستملك قبل صدور قرار الايداع ، يمكن ان تعقد نفقة دون ان يتوفر لها الاعتماد اللازم لأنه من شأن قرار وضع اليد ان يعقد نفقة وان هذا القرار لا يؤشر عليه مراقب عقد النفقات بل يؤشر على قرار الايداع. 2- إن دفع كامل التعويض المحدد قبل وضع اليد على العقار هو موجب موضوع في الاصل لمصلحة الافراد وفي القضية الحاضرة لمصلحة مالكي العقار المذكور إذ أنه - حفاظاً على حرية الملكية الفردية - أوجب المشترع أن لا تنزع هذه الملكية قبل دفع تعويض عادل ومسبق عن نزعها. وإنه يجوز القبول بتنازل أصحاب العقار المذكور عن المطالبة بدفع الرصيد الباقي من التعويض اذا لم يتوفر الاعتماد في موازنة العام 1961 او في موازنات الاعوام القادمة لأن هذا التنازل لا يضر بمصلحة الادارة ، ولأنه في حال عدم رصد الاعتماد في السنوات القادمة فإن الادارة لا تعتبر ملزمة بدفع الرصيد الباقي في مطلق حال ، ولا بدفع فوائد عنه.