Legal opinions

Legal opinion 19/05/1969

رأي استشاري رقم 63/1969

Number
63/1969
Date
19/05/1969
Requested by
وزارة العدل
File
61/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في مفعول السنة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 5 آب 1967 بصدد تحديد المبالغ المتوجبة كرسوم بلدية على القيمة التأجيرية بالنسبة للعسكريين من الجيش وسواهم من المراجع المسماة في المرسوم المذكور.

ان تخفيض الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67/69 لا يمكن ان ينتج مفعوله من الناحية العملية الا اعتباراً من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء من الرسم المنصوص عنه بالمادة 159 من المرسوم الاشتراعي 67/68 أي اعتباراً من اول سنة 1968. حيث يتبين بوضوح من المرسوم الاشتراعي رقم 69 أن المشترع أراد أن يشمل مفعول تخفيض الرسم سنة واحدة كاملة.