Legal opinion 19/07/1973
رأي استشاري رقم 69/1973
- Number
- 69/1973
- Date
- 19/07/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 61/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية اعتبار الفاتورة التي تنظمها شركة المحروقات لمصلحة المحروقات في وزارة الدفاع الوطني بمثابة محضر استلام
لكي يمكن اعتبار فاتورة شركة المحروقات بمثابة محضر استلام يقتضي ان تكون موقعة من لجنة استلام تضم موظفا واحدا من مصلحة المحروقات وموظفين آخرين من خارج المصلحة المذكورة.