Legal opinions

Legal opinion 19/07/1973

رأي استشاري رقم 69/1973

Number
69/1973
Date
19/07/1973
Requested by
وزارة المالية
File
61/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية اعتبار الفاتورة التي تنظمها شركة المحروقات لمصلحة المحروقات في وزارة الدفاع الوطني بمثابة محضر استلام

لكي يمكن اعتبار فاتورة شركة المحروقات بمثابة محضر استلام يقتضي ان تكون موقعة من لجنة استلام تضم موظفا واحدا من مصلحة المحروقات وموظفين آخرين من خارج المصلحة المذكورة.