Legal opinions

Legal opinion 05/02/1997

رأي استشاري رقم 10/1997

Number
10/1997
Date
05/02/1997
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
61/1996
Source
Lebanese University

طلب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ابداء الرأي حول تأجير المقاهي في المباني التي تشغلها الادارات العامة على عقارات من املاك الدولة الخصوصية

ان ديوان المحاسبة اقترح في رأيه الاستشاري رقم 9 تاريخ 21/3/1996 بالنسبة لحانوتي سجن رومية وسجن طرابلس ضرورة اعتماد المزايدة او استدراج العروض كتدبير تمهيدي يسبق تحديد رسم اشغال الاملاك العمومية. وان اعتماد الحل المذكور بالنسبة لمختلف المقاهي الكائنة في الادارات العامة كافة انما هو الحل الافضل بالنسبة لمصلحة الخزينة والمستأجر على السواء.