Legal opinion 05/02/1997
رأي استشاري رقم 10/1997
- Number
- 10/1997
- Date
- 05/02/1997
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 61/1996
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ابداء الرأي حول تأجير المقاهي في المباني التي تشغلها الادارات العامة على عقارات من املاك الدولة الخصوصية
ان ديوان المحاسبة اقترح في رأيه الاستشاري رقم 9 تاريخ 21/3/1996 بالنسبة لحانوتي سجن رومية وسجن طرابلس ضرورة اعتماد المزايدة او استدراج العروض كتدبير تمهيدي يسبق تحديد رسم اشغال الاملاك العمومية. وان اعتماد الحل المذكور بالنسبة لمختلف المقاهي الكائنة في الادارات العامة كافة انما هو الحل الافضل بالنسبة لمصلحة الخزينة والمستأجر على السواء.