Legal opinion 10/12/1980
رأي استشاري رقم 52/1980
- Number
- 52/1980
- Date
- 10/12/1980
- Requested by
- بلدية محطة بحمدون
- File
- 61/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى انطباق المادة 80 من قانون الموجبات والعقود على الفائدة على تعويض الاستملاك
ان الفائدة على تعويض الاستملاك ليست موجبا تعاقديا وانما هي موجب قانوني كرسته الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك التي نصت على ما يلي : "تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة " وبالتالي فهي غير مشمولة باحكام المادة 80 من قانون الموجبات والعقود.