Legal opinions

Legal opinion 10/12/1980

رأي استشاري رقم 52/1980

Number
52/1980
Date
10/12/1980
Requested by
بلدية محطة بحمدون
File
61/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى انطباق المادة 80 من قانون الموجبات والعقود على الفائدة على تعويض الاستملاك

ان الفائدة على تعويض الاستملاك ليست موجبا تعاقديا وانما هي موجب قانوني كرسته الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك التي نصت على ما يلي : "تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة " وبالتالي فهي غير مشمولة باحكام المادة 80 من قانون الموجبات والعقود.