Legal opinion 24/04/1972
رأي استشاري رقم 55/1972
- Number
- 55/1972
- Date
- 24/04/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 61/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول مدى حق الادارة بقطع المنحة الشهرية لطلاب كلية التربية لاضرابهم عن حضور الدروس
لا يجوز قطع منحة الاعاشة الشهرية عن الطلاب المضربين الا في حال انزال عقوبات الفصل او الطرد بحقهم وبالاستناد لاحكام المواد 58 و59 و60 و61 و62 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.