Legal opinions

Legal opinion 24/04/1972

رأي استشاري رقم 55/1972

Number
55/1972
Date
24/04/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
61/1972
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول مدى حق الادارة بقطع المنحة الشهرية لطلاب كلية التربية لاضرابهم عن حضور الدروس

لا يجوز قطع منحة الاعاشة الشهرية عن الطلاب المضربين الا في حال انزال عقوبات الفصل او الطرد بحقهم وبالاستناد لاحكام المواد 58 و59 و60 و61 و62 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.