Legal opinion 22/12/1994
رأي استشاري رقم 58/1994
- Number
- 58/1994
- Date
- 22/12/1994
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 61/1994
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي توضيحاً لنصوص مالية متعلقة بمجلس الجنوب
1-ان الشيك هو احدى الوسائل التي يعتمدها مجلس الجنوب لدفع الاموال المتوجبة عليه للغير لأن الدفع بواسطة المصارف وطبقا لما تقضي به المادة 411 من قانون التجارة البرية لا يتم الا بموجب شيك،وانه يشترط لدفع قيمة الشيك من قبل المصرف المسحوب عليه ان يقترن بتوقيع الساحبين اي الرئيس والمحاسب وبتأشيرة رئيس وحدة المراقبة المالية لدى المجلس ،الامر الذي يعني ان تأشيرة هذا الاخير على الشيك امر لازم لدفع قيمته ، الا انه لا يجوز لرئيس وحدة المراقبة المالية الامتناع عن التأشير على الشيك اذا كانت المعاملة المتعلقة بالشيك مستوفية لشروطها القانونية والا كان متعسفا في استعمال حقه. 2-انه في حال اصرار رئيس وحدة المراقبة المالية على عدم التأشير على الشيك رغم تأكيد مجلس الادارة لقراره السابق وتقريره بت المعاملة على مسؤوليته، فان قرار مجلس الادارة التأكيدي يقوم مقام تأشيرة رئيس وحدة المراقبة المالية ، لئلا تتعطل اعمال المجلس ويتوقف صرف الاموال لمستحقيها.