Legal opinion 08/06/1967
رأي استشاري رقم 61/1967
- Number
- 61/1967
- Date
- 08/06/1967
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 61/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء سلفات لمتعهدي الاشغال في مصلحة كهرباء لبنان.
انه لا شيء يمنع الادارة من ان تستعمل حقها باعطاء المتعهد سلفة بعد اسناد الالتزام اليه في حدود المادة 84 من نظام المصلحة المالي.