Legal opinion 31/01/1995
رأي استشاري رقم 60/1995
- Number
- 60/1995
- Date
- 31/01/1995
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 61/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم انشاء ملعب كرة قدم وملعب كرة طائرة وتصوينه
عدم الموافقة على نتيجة المناقصة لأن لجنة التلزيم اعلنت قائمة العروض المقبولة ورفضت الاسعار العائدة لها في جلسة ثم عادت وقرر تأجيل فض غلافات الاسعار مناقضة بذلك قرارها الاول ولان اعلان الملتزم المؤقت يخالف نظام المناقصات الذي يقضي باعلان الملتزم المؤقت في نفس الجلسة التي يتقرر فيها اعلان قائمة المناقصين المقبولين. كما ان تحديد غرامة تأخير زهيد لا تشكل أية ضمانة للبلدية في حال تأخر الملتزم في تنفيذ موجبات وكذلك السماح بتجزئة الكفالة النهائية لا يرتكز الى أي نص قانوني.