Legal opinions

Legal opinion 17/07/1996

رأي استشاري رقم 707/1996

Number
707/1996
Date
17/07/1996
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
616/1996
Source
Lebanese University

مشروع تجديد عقد الايجار وفروقات بدلات الايجار بالحالة الحاضرة لمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة

1-يجب ان يعتمد تاريخ نفاذ البدل العادل بالنسبة لعقد الايجار لاحتساب المضاعفة وفروقات بدل الايجار. 2-ان صرف فروقات الايجار يجب ان يتم بالاستناد لقرار يصدر بشأنها عن وزير الاقتصاد والتجارة.