Legal opinion 17/07/1996
رأي استشاري رقم 707/1996
- Number
- 707/1996
- Date
- 17/07/1996
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 616/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تجديد عقد الايجار وفروقات بدلات الايجار بالحالة الحاضرة لمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة
1-يجب ان يعتمد تاريخ نفاذ البدل العادل بالنسبة لعقد الايجار لاحتساب المضاعفة وفروقات بدل الايجار. 2-ان صرف فروقات الايجار يجب ان يتم بالاستناد لقرار يصدر بشأنها عن وزير الاقتصاد والتجارة.