Legal opinion 18/02/1998
رأي استشاري رقم 7/1998
- Number
- 7/1998
- Date
- 18/02/1998
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 62/1997
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول تمديد مهلة ارتباط المتعهد بعرضه بعد تبلغه تصديق الصفقة ومدى حق الادارة بزيادة الاسعار واطالة أمد التنفيذ
عدم صلاحية ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في تنفيذ صفقة عمومية للذي يخضع لأحكام القانون الاداري.