Legal opinions

Legal opinion 18/02/1998

رأي استشاري رقم 7/1998

Number
7/1998
Date
18/02/1998
Requested by
وزارة الداخلية
File
62/1997
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول تمديد مهلة ارتباط المتعهد بعرضه بعد تبلغه تصديق الصفقة ومدى حق الادارة بزيادة الاسعار واطالة أمد التنفيذ

عدم صلاحية ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في تنفيذ صفقة عمومية للذي يخضع لأحكام القانون الاداري.