Legal opinion 14/02/1996
رأي استشاري رقم 3/1996
- Number
- 3/1996
- Date
- 14/02/1996
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 62/1995
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري بشأن رسم الطابع المالي النسبي على الاحتياطي الوقائي الخاص المفروض على هيئات الضمان
ان كتاب مصرف الاسكان الى وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بتجميد حصة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان لمصلحة الوزارة يعتبر من عداد الكتب التي يتم بموجبها تجميد ودائع نقدية تكوينا للاحتياطي الوقائي المطلوب من شركات الضمان والذي يعتبر بمثابة التعهدات والكفالات المنصوص عليها في المادة 2 فقرة 2 من قانون رسم الطابع المالي وتخضع لمعدل رسم الطابع المالي النسبي.