Legal opinions

Legal opinion 14/02/1996

رأي استشاري رقم 3/1996

Number
3/1996
Date
14/02/1996
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
62/1995
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري بشأن رسم الطابع المالي النسبي على الاحتياطي الوقائي الخاص المفروض على هيئات الضمان

ان كتاب مصرف الاسكان الى وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بتجميد حصة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان لمصلحة الوزارة يعتبر من عداد الكتب التي يتم بموجبها تجميد ودائع نقدية تكوينا للاحتياطي الوقائي المطلوب من شركات الضمان والذي يعتبر بمثابة التعهدات والكفالات المنصوص عليها في المادة 2 فقرة 2 من قانون رسم الطابع المالي وتخضع لمعدل رسم الطابع المالي النسبي.