Legal opinions

Legal opinion 23/02/1999

رأي استشاري رقم 32/1999

Number
32/1999
Date
23/02/1999
Requested by
وزارة المالية
File
62/1999
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق رضائي معقود بين وزارة المالية وشركة عيتاني للطباعة والتجارة يرمي الى تلزيم طباعة مئتي مليون طابع مالي مقابل مبلغ اجمالي قدره /140،742/دولاراً اميركياً أي ما يوازي /120،147،119،1/ل.ل

ان القرار بتأمين صفقة معينة بطريقة الاتفاق الرضائي يجب ان يكون صادراً عن "مجلس الوزراء" الذي يمارس أعماله "Conseil des ministres en exercice" أي مجلس الوزراء الحالي وليس عن مجلس الوزراء السابق.