Legal opinion 23/02/1999
رأي استشاري رقم 32/1999
- Number
- 32/1999
- Date
- 23/02/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 62/1999
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي معقود بين وزارة المالية وشركة عيتاني للطباعة والتجارة يرمي الى تلزيم طباعة مئتي مليون طابع مالي مقابل مبلغ اجمالي قدره /140،742/دولاراً اميركياً أي ما يوازي /120،147،119،1/ل.ل
ان القرار بتأمين صفقة معينة بطريقة الاتفاق الرضائي يجب ان يكون صادراً عن "مجلس الوزراء" الذي يمارس أعماله "Conseil des ministres en exercice" أي مجلس الوزراء الحالي وليس عن مجلس الوزراء السابق.