Legal opinions

Legal opinion 14/02/1979

رأي استشاري رقم 5/1979

Number
5/1979
Date
14/02/1979
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
62/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان تشكيل اكثر من لجنة استلام واحدة يعتبر مخالفة لاحكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية

ان معظم الادارات العامة تضم عدة وحدات فان لجان الاستلام ستكون مختلفة ومتعددة وفقا لتعدد واختلاف الوحدات. وان تعدد لجان الاستلام لا يشكل مخالفة للمادة 139 من قانون المحاسبة العمومية اذ انه عمليا وفي حال تعدد الوحدات لا يمكن تطبيق احكام المادة 139 الا اذا تعددت لجان الاستلام.