Legal opinion 14/02/1979
رأي استشاري رقم 5/1979
- Number
- 5/1979
- Date
- 14/02/1979
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 62/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان تشكيل اكثر من لجنة استلام واحدة يعتبر مخالفة لاحكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية
ان معظم الادارات العامة تضم عدة وحدات فان لجان الاستلام ستكون مختلفة ومتعددة وفقا لتعدد واختلاف الوحدات. وان تعدد لجان الاستلام لا يشكل مخالفة للمادة 139 من قانون المحاسبة العمومية اذ انه عمليا وفي حال تعدد الوحدات لا يمكن تطبيق احكام المادة 139 الا اذا تعددت لجان الاستلام.