Legal opinions

Legal opinion 30/05/1970

رأي استشاري رقم 76/1970

Number
76/1970
Date
30/05/1970
Requested by
التفتيش المركزي
File
62/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في طلب امين صندوق بلدية كفر شيما الافراج عن الاموال التي وجدت زائدة عند التفتيش واعادتها اليه.

ان اجتهاد الديوان مستمر على اعلان عدم صلاحيته في نطاق ابداء الرأي بالنسبة للقضايا التي تتعلق بادارات غير خاضعة اصلاً لرقابته وعليه فان الديوان يعتبر غير صالحاً لابداء الرأي في القضية المعروضة.