Legal opinion 30/05/1970
رأي استشاري رقم 76/1970
- Number
- 76/1970
- Date
- 30/05/1970
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 62/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في طلب امين صندوق بلدية كفر شيما الافراج عن الاموال التي وجدت زائدة عند التفتيش واعادتها اليه.
ان اجتهاد الديوان مستمر على اعلان عدم صلاحيته في نطاق ابداء الرأي بالنسبة للقضايا التي تتعلق بادارات غير خاضعة اصلاً لرقابته وعليه فان الديوان يعتبر غير صالحاً لابداء الرأي في القضية المعروضة.