Legal opinion 08/05/1969
رأي استشاري رقم 55/1969
- Number
- 55/1969
- Date
- 08/05/1969
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 62/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد اعطاء مساعدة نقدية لشركة عاصي لتجارة الفواكه لقاء تصديرها فواكه الى الخارج.
انه لا يجوز اعطاء شركة عاصي مساعدة نقدية عن كميات التفاح المصدرة من قبلها وذلك لعدم استيفائها احد الشروط الاساسية المفروضة لاستحقاق المساعدة بموجب القرار رقم 68/38.