Legal opinions

Legal opinion 16/06/1983

رأي استشاري رقم 61/1983

Number
61/1983
Date
16/06/1983
Requested by
بلدية فرن الشباك
File
62/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول المعاملات الخاضعة لتأشير المراقب العام لدى البلديات

ان تأشير المراقب العام لدى البلدية بالنسبة للنفقات مفروض على المعاملات التي تؤول الى عقد نفقة اي على مشاريع عقود النفقات. وان تصفية النفقة وصرفها ودفعها مراحل تتم بعد ان تكون النفقة قد عقدت وفقا لاحكام القانون اي بعد ان تكون قد اقترنت بتأشير المراقب العام.