Legal opinion 16/06/1983
رأي استشاري رقم 61/1983
- Number
- 61/1983
- Date
- 16/06/1983
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 62/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول المعاملات الخاضعة لتأشير المراقب العام لدى البلديات
ان تأشير المراقب العام لدى البلدية بالنسبة للنفقات مفروض على المعاملات التي تؤول الى عقد نفقة اي على مشاريع عقود النفقات. وان تصفية النفقة وصرفها ودفعها مراحل تتم بعد ان تكون النفقة قد عقدت وفقا لاحكام القانون اي بعد ان تكون قد اقترنت بتأشير المراقب العام.