Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 77/1966
- Number
- 77/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 62/1966
- Source
- Lebanese University
النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
انه يكون لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت أن يقتطع تعويضات مجلس الادارة بالشكل المشار إليه في المرسوم رقم 15965 أي من أصل مدفوعات الاشغال وتعويضات الاستملاك بالاضافة الى النفقات الادارية الواجب تغطيتها بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للمشاريع وضمن حدود النسبة المشار إليها.