Legal opinions

Legal opinion 03/06/1971

رأي استشاري رقم 74/1971

Number
74/1971
Date
03/06/1971
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
62/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير الفقرة 3 من المادة 119 من النظام المالي لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك.

انه يمكن شراء قطع التبديل او المعدات اللازمة لتجديد تجهيزات موجودة بالتراضي من نفس المصدر السابق ، حتى ولو كانت متوفرة لدى اكثر من مالك واحد ، والشرط الوحيد المفروض في هذا المجال هو ان تكون من نفس النوع (اي من نفس الماركة) السابق استعماله.