Legal opinion 03/06/1971
رأي استشاري رقم 74/1971
- Number
- 74/1971
- Date
- 03/06/1971
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 62/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير الفقرة 3 من المادة 119 من النظام المالي لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك.
انه يمكن شراء قطع التبديل او المعدات اللازمة لتجديد تجهيزات موجودة بالتراضي من نفس المصدر السابق ، حتى ولو كانت متوفرة لدى اكثر من مالك واحد ، والشرط الوحيد المفروض في هذا المجال هو ان تكون من نفس النوع (اي من نفس الماركة) السابق استعماله.