Legal opinion 25/11/1960
رأي استشاري رقم 505/1960
- Number
- 505/1960
- Date
- 25/11/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 62/1960
- Source
- Lebanese University
مفهوم عبارة "خارج مركز العمل".
إنه يستحق تعويض الانتقال للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج المدينة او القرية او المكان الذي يقع فيه مركز عمله وفقاً لأحكام المواد 23 و24 و25 و26 و27 من المرسوم 3950 تاريخ 1960/4/27 دون أي اعتبار للمسافة التي تفصل هذه المدينة او البلدة او القرية عن تلك التي يقع فيها مكان العمل الذي ينتقل اليه الموظف بالمهمة الرسمية اذ لا فرق بين المراكز البعيدة والمراكز القريبة لجهة تعويض الانتقال بل ان العبرة في الوقت الذي يقضيه الموظف خارج مركز عمله.