Legal opinions

Legal opinion 10/07/1975

رأي استشاري رقم 626/1975

Number
626/1975
Date
10/07/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
628/1975
Source
Lebanese University

قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 144 تاريخ 17/5/1975 حول تعديل شروط الدفع المنصوص عنها في تلزيم معمل لتحويل النفايات في بلدية بيروت

1-انه يقتضي عند عرض معاملة عائدة لبلدية على رقابة الديوان المسبقة ان يعرض الملف على المراقب العام وضم هذه المطالعة الى الملف باعتبار ذلك صيغة جوهرية. 2-ان موافقة مجلس الوزراء على التعاقد استنادا الى المادة 147 فقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية يستوجب موافقته مجددا على اي تعديل للعقد حرصا على مبدأي المساواة والمنافسة.