Legal opinion 22/07/1965
رأي استشاري رقم 58/1965
- Number
- 58/1965
- Date
- 22/07/1965
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 63/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن قانونية قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 169 تاريخ 1965/5/14.
1- إن التدبير المقترح اتخاذه في قرار مجلس بلدية زحلة الرامي إلى إضافة 35% بالمئة على رسمي الاستثمار واشغال الاملاك العمومية البلدية لسنة 1963 وذلك عن متوجبات سنة 1964 للعمل على تحصيلها للسنة المختصة ، لا يرتكز على نص قانوني ، ولذا لا يمكن تطبيقه والعمل بموجبه. 2- إن قانون الرسوم البلدية حدد بصورة واضحة تاريخ بدء العمل به في المادة 177 منه وبالتالي لا يجوز للمجلس البلدي تحديد موعد آخر.