Legal opinions

Legal opinion 22/07/1965

رأي استشاري رقم 58/1965

Number
58/1965
Date
22/07/1965
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
63/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن قانونية قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 169 تاريخ 1965/5/14.

1- إن التدبير المقترح اتخاذه في قرار مجلس بلدية زحلة الرامي إلى إضافة 35% بالمئة على رسمي الاستثمار واشغال الاملاك العمومية البلدية لسنة 1963 وذلك عن متوجبات سنة 1964 للعمل على تحصيلها للسنة المختصة ، لا يرتكز على نص قانوني ، ولذا لا يمكن تطبيقه والعمل بموجبه. 2- إن قانون الرسوم البلدية حدد بصورة واضحة تاريخ بدء العمل به في المادة 177 منه وبالتالي لا يجوز للمجلس البلدي تحديد موعد آخر.