Legal opinions

Legal opinion 25/01/1995

رأي استشاري رقم 3/1995

Number
3/1995
Date
25/01/1995
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
63/1994
Source
Lebanese University

طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان الرأي بشأن مرور الزمن على المبالغ المالية المتوجبة للمستشفيات نتيجة توفير التقديمات الاستشفائية للمضمونين

ان مدة مرور الزمن الواجب تطبيقها في اطار العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات تخضع لأحكام خاصة بها ولا سيما الفقرة 8 من المادة 351 من قانون الموجبات والعقود.