Legal opinion 25/01/1995
رأي استشاري رقم 3/1995
- Number
- 3/1995
- Date
- 25/01/1995
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 63/1994
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان الرأي بشأن مرور الزمن على المبالغ المالية المتوجبة للمستشفيات نتيجة توفير التقديمات الاستشفائية للمضمونين
ان مدة مرور الزمن الواجب تطبيقها في اطار العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات تخضع لأحكام خاصة بها ولا سيما الفقرة 8 من المادة 351 من قانون الموجبات والعقود.