Legal opinions

Legal opinion 05/02/1997

رأي استشاري رقم 4/1997

Number
4/1997
Date
05/02/1997
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
63/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن زيادة اسعار التزام تقديم الخبز العربي لزوم سجون بيروت وسجون طرابلس

ان دفتر الشروط الخاص بالالتزام جاء واضحا وصريحا بانه لا يحق للمتعهد المطالبة باي تعويض او زيادة في الاسعار مهما طرأ من تقلبات وقد اقترن بتوقيع كل من المتعهدين ولا يمكن زيادة اسعار الالتزام عن طريق التذرع بنظرية فعل السلطان او الاعباء غير المنظورة وذلك لعدم توفر شروطهما.