Legal opinion 05/02/1997
رأي استشاري رقم 4/1997
- Number
- 4/1997
- Date
- 05/02/1997
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 63/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن زيادة اسعار التزام تقديم الخبز العربي لزوم سجون بيروت وسجون طرابلس
ان دفتر الشروط الخاص بالالتزام جاء واضحا وصريحا بانه لا يحق للمتعهد المطالبة باي تعويض او زيادة في الاسعار مهما طرأ من تقلبات وقد اقترن بتوقيع كل من المتعهدين ولا يمكن زيادة اسعار الالتزام عن طريق التذرع بنظرية فعل السلطان او الاعباء غير المنظورة وذلك لعدم توفر شروطهما.