Legal opinions

Legal opinion 08/11/1993

رأي استشاري رقم 43/1993

Number
43/1993
Date
08/11/1993
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
63/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مشروع عقد مصالحة بشأن استهلاك محروقات في بلدية صيدا

ان اجتهاد الديوان استقر من جهة على الامتناع عن ابداء رأي استشاري بمعاملة خاضعة لرقابته المسبقة كما انه استقر من جهة اخرى على وجوب اقتران مشاريع المصالحات الخاضعة لرقابته المسبقة بموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قبل ايداعها الديوان لاجراء الرقابة المسبقة عليها.