Legal opinion 08/11/1993
رأي استشاري رقم 43/1993
- Number
- 43/1993
- Date
- 08/11/1993
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 63/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مشروع عقد مصالحة بشأن استهلاك محروقات في بلدية صيدا
ان اجتهاد الديوان استقر من جهة على الامتناع عن ابداء رأي استشاري بمعاملة خاضعة لرقابته المسبقة كما انه استقر من جهة اخرى على وجوب اقتران مشاريع المصالحات الخاضعة لرقابته المسبقة بموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قبل ايداعها الديوان لاجراء الرقابة المسبقة عليها.