Legal opinions

Legal opinion 28/09/1999

رأي استشاري رقم 47/1999

Number
47/1999
Date
28/09/1999
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية
File
63/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بخصوص تفسير المادة /39/ من القانون رقم 615/97 بشأن تحديد الغرامة ومقدارها

1-ان الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 30/12/97 والتي لم تنظم بها وثائق الوفاة فإن الغرامة التي تطبق على المختار أو على ذوي المتوفين هي الغرامات الأساسية المنصوص عنها في المادتين 33 و34 من قانون 7/12/51. 2-ان غرامة المئة ألف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون 29/12/97 تتعلق بالوفيات التي تحصل بعد نفاذ قانون 30/12/1997.