Legal opinion 28/09/1999
رأي استشاري رقم 47/1999
- Number
- 47/1999
- Date
- 28/09/1999
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية
- File
- 63/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بخصوص تفسير المادة /39/ من القانون رقم 615/97 بشأن تحديد الغرامة ومقدارها
1-ان الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 30/12/97 والتي لم تنظم بها وثائق الوفاة فإن الغرامة التي تطبق على المختار أو على ذوي المتوفين هي الغرامات الأساسية المنصوص عنها في المادتين 33 و34 من قانون 7/12/51. 2-ان غرامة المئة ألف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون 29/12/97 تتعلق بالوفيات التي تحصل بعد نفاذ قانون 30/12/1997.