Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 96/2000
- Number
- 96/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 63/2000
- Source
- Lebanese University
عقد رضائي لترميم وتجهيز وتشغيل اهراء مرفأ طرابلس
انه ليس ثمة ما يمنع من إناطة الامتياز بشخص معنوي عام "كمصلحة استثمار مرفأ طرابلس".