Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 96/2000

Number
96/2000
Date
30/08/2000
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
63/2000
Source
Lebanese University

عقد رضائي لترميم وتجهيز وتشغيل اهراء مرفأ طرابلس

انه ليس ثمة ما يمنع من إناطة الامتياز بشخص معنوي عام "كمصلحة استثمار مرفأ طرابلس".