Legal opinions

Legal opinion 01/06/1972

رأي استشاري رقم 83/1972

Number
83/1972
Date
01/06/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
63/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق المادة 122 من قانون الرسوم البلدية بشأن شروط استرداد رسم ساقط بمرور الزمن

في حال قيام المكلف بدفع الرسم وتقديمه بتاريخ الدفع استدعاء للبلدية يعلمها فيه بانه دفع مرغما رما ساقطا بمرور الزمن للحصول على براءة الذمة المطلوبة فانه يقتضي على البلدية اذا رأت ان الرسم المدفوع ساقط فعلا بمرور الزمن ان تجيب المستدعي الى طلبه وترد له الرسم المدفوع.