Legal opinion 01/06/1972
رأي استشاري رقم 83/1972
- Number
- 83/1972
- Date
- 01/06/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 63/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق المادة 122 من قانون الرسوم البلدية بشأن شروط استرداد رسم ساقط بمرور الزمن
في حال قيام المكلف بدفع الرسم وتقديمه بتاريخ الدفع استدعاء للبلدية يعلمها فيه بانه دفع مرغما رما ساقطا بمرور الزمن للحصول على براءة الذمة المطلوبة فانه يقتضي على البلدية اذا رأت ان الرسم المدفوع ساقط فعلا بمرور الزمن ان تجيب المستدعي الى طلبه وترد له الرسم المدفوع.